Sözler - Fihrist
- الكلمات
- الكلمة الأولى
- الكلمة الثانية
- الكلمة الثالثة
- الكلمة الرابعة
- الكلمة الخامسة
- الكلمة السادسة
- الكلمة السابعة
- الكلمة الثامنة
- الكلمة التاسعة
- الكلمة العاشرة
- الكلمة الحادية عشرة
- الكلمة الثانية عشرة
- الكلمة الثالثة عشرة
- الكلمة الرابعة عشرة
- الكلمة الخامسة عشرة
- الكلمة السادسة عشرة
- الكلمة السابعة عشرة
- الكلمة الثامنة عشرة
- الكلمة التاسعة عشرة
- الكلمة العشرون
- الكلمة الحادية والعشرون
- الكلمة الثانية والعشرون
- الكلمة الثالثة والعشرون
- الكلمة الرابعة والعشرون
- الكلمة الخامسة والعشرون «رسالة المعجزات القرآنية»
- الكلمة السادسة والعشرون (رسالة القدر) والجزء الاختياري في أربعة مباحث
- الكلمة السابعة والعشرون «رسالة الاجتهاد»
- الكلمة الثامنة والعشرون «رسالة الجنة»
- الكلمة التاسعة والعشرون «بقاء الروح والملائكة والحشر»- مقدمة
- الكلمة الثلاثون
- الكلمة الحادية والثلاثون «المعراج النبوي»
- الكلمة الثانية والثلاثون
- الكلمة الثالثة والثلاثون
- اللوامع
- كلمة الخـتـام
- نبذة عن بعض الأعلام
Sözler - İşaretler
Henüz işaret eklenmedi
Sözler - Notlar
Henüz not eklenmedi
-
Ara
-
Sayfaya git
-
Lügat göster/gizle
-
Kitap ekle
-
Kaydır
-
Fihrist
-
Geçmiş
-
Paylaş
-
Gece-Gündüz modu
-
Tefekkür aç/kapat
-
İşaretlerim
-
Notlarım
-
Toplama sistemi
-
Görüntülü sohbetler
-
Soru-cevaplar
-
Tarih dönüşümü
-
Yardım
-
Ayarlar
الحياة الدنيا، وتلوّثوا بالفلسفة المادية، فهو وسيلة إلى تخريب الوجود الإسلامي وحل ربقة الإسلام من الأعناق.
خامسها
هناك ثلاثُ نقاط تدعو إلى التأمل والنظر، تجعل اجتهادات هذا العصر أرضية وتسلب منها روحَها السماوي. بينما الشريعةُ سماوية والاجتهاداتُ بدورها سماوية، لإظهارها خفايا أحكامها. والنقاطُ هي الآتي:
أولا: إن «علّة» كلِّ حُكم تختلف عن «حكمته». فالحكمةُ والمصلحة سببُ الترجيح وليست مناطَ الوجود ولا مدارَ الإيجاد، بينما «العلةُ» هي مدارُ وجود الحُكم.
ولنوضح هذا بمثال: تُقصَر الصلاةُ في السفر، فتُصلّى ركعتان. فعلّةُ هذه الرخصة الشرعية السفرُ. أما حكمتُها فهي المشقةُ. فإذا وُجدَ السفرُ ولم تكن هناك مشقة فالصلاة تُقصَر، لأن العلة قائمة وهي السفر. في حين إن لم يكن هناك سفر وكانت هناك أضعاف أضعاف المشقة، فلن تكون تلك المشقات علةَ القصر.
وخلافا لهذه الحقيقة يتوجه نظرُ الاجتهاد في هذا العصر، إلى إقامة المصلحةِ والحكمةِ بدل العلة، وفي ضوئها يصدر حُكمُه، فلا شك أن اجتهادا كهذا أرضي وليس بسماوي.
ثانيا: إنّ نظر هذا العصر متوجه أولا وبالذات إلى تأمين سعادة الدنيا، وتُوجَّه الأحكامُ نحوها، والحال أن قصد الشريعة متوجه أولا وبالذات إلى سعادة الآخرة، وينظر إلى سعادة الدنيا بالدرجة الثانية، ويتخذها وسيلةً للحياة الأخرى، أي إن وجهة هذا العصر غريبة عن روح الشريعة ومقاصدها، فلا تستطيع أن تجتهد باسم الشريعة.
ثالثا: إنّ القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات» ليست كليةً، لأن الضرورة إن كانت ناشئةً عن طريق الحرام لا تكون سببا لإباحة الحرام. وإلّا فالضرورة التي نشأت عن سوء اختيار الفرد، أو عن وسائل غير مشروعة لن تكون حجةً ولا سببا لإباحة المحظورات ولا مدارا لأحكام الرُخَص.
فمثلا: لو أسكر أحد نفسَه -بسوء اختياره- فتصرفاتُه لدى علماء الشرع حجة عليه،
خامسها
هناك ثلاثُ نقاط تدعو إلى التأمل والنظر، تجعل اجتهادات هذا العصر أرضية وتسلب منها روحَها السماوي. بينما الشريعةُ سماوية والاجتهاداتُ بدورها سماوية، لإظهارها خفايا أحكامها. والنقاطُ هي الآتي:
أولا: إن «علّة» كلِّ حُكم تختلف عن «حكمته». فالحكمةُ والمصلحة سببُ الترجيح وليست مناطَ الوجود ولا مدارَ الإيجاد، بينما «العلةُ» هي مدارُ وجود الحُكم.
ولنوضح هذا بمثال: تُقصَر الصلاةُ في السفر، فتُصلّى ركعتان. فعلّةُ هذه الرخصة الشرعية السفرُ. أما حكمتُها فهي المشقةُ. فإذا وُجدَ السفرُ ولم تكن هناك مشقة فالصلاة تُقصَر، لأن العلة قائمة وهي السفر. في حين إن لم يكن هناك سفر وكانت هناك أضعاف أضعاف المشقة، فلن تكون تلك المشقات علةَ القصر.
وخلافا لهذه الحقيقة يتوجه نظرُ الاجتهاد في هذا العصر، إلى إقامة المصلحةِ والحكمةِ بدل العلة، وفي ضوئها يصدر حُكمُه، فلا شك أن اجتهادا كهذا أرضي وليس بسماوي.
ثانيا: إنّ نظر هذا العصر متوجه أولا وبالذات إلى تأمين سعادة الدنيا، وتُوجَّه الأحكامُ نحوها، والحال أن قصد الشريعة متوجه أولا وبالذات إلى سعادة الآخرة، وينظر إلى سعادة الدنيا بالدرجة الثانية، ويتخذها وسيلةً للحياة الأخرى، أي إن وجهة هذا العصر غريبة عن روح الشريعة ومقاصدها، فلا تستطيع أن تجتهد باسم الشريعة.
ثالثا: إنّ القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات» ليست كليةً، لأن الضرورة إن كانت ناشئةً عن طريق الحرام لا تكون سببا لإباحة الحرام. وإلّا فالضرورة التي نشأت عن سوء اختيار الفرد، أو عن وسائل غير مشروعة لن تكون حجةً ولا سببا لإباحة المحظورات ولا مدارا لأحكام الرُخَص.
فمثلا: لو أسكر أحد نفسَه -بسوء اختياره- فتصرفاتُه لدى علماء الشرع حجة عليه،
Kitap Ekle
Risale-i Nur Kütüphanesi