Asarı Bediyye - Fihrist
- صيقل الإسلام
- هذه المجموعة
- محاكمات عقلية
- المقالة الأولى
- مسائل
- المقالة الثانية
- المقالة الثالثة
- عنصر العقيدة
- مقدمة المقصد الأول
- المقصد الأول
- دلالة الذرات على واجب الوجود
- لِمَ لا يراه كل فرد بعقله؟
- أصول العروج إلى معرفة الله
- دليل العناية في القرآن
- دليل الاختراع في القرآن
- ما الطبيعة؟
- ظهور الوجود من العدم الصرف
- توهم العلاقة بين وحدة الوجود والماديين
- بيان دلائل التوحيد إجمالاً
- مقدمة المقصد الثاني
- تمييز الإنسان عن الحيوان
- براهين نبوة محمد ﷺ
- مقدمة
- المقصد الثالث
- الحشر الجسماني
- قزل ايجاز
- مقدمة الملا عبد المجيد النورسي
- فصل في جواز الاشتغال به
- فصل في أنواع العلم الحادث
- أنواع الدلالات الوضعية
- فصل في مباحث الألفاظ
- فصل في نسبة بين الألفاظ والمعاني
- فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية
- فصل في المعرفات
- فصل في القضايا وأحكامها
- مقدمة في المحرّفات
- فصل في التناقض
- اعتذار
- تعليقات
- مقدمة
- سلسلة المنطق
- فصل في الكليّ والجزئي
- فصل في الذاتي والعرضي
- باب الحد
- باب القضايا... القضية
- فصل الحملية مطلقاً
- فصل
- فصل في العدول والتحصيل
- "فصل" الحملية مطلقاً
- فصل الشرطية
- خاتمة الخاتمة
- فصل في العكس
- فصل في عكس النقيض
- خاتمة
- الباب الرابع
- السانحات
- افادة مرام
- حكمة الاطلاق في القرآن الكريم
- العاقبة دليل العقاب
- الإيجابي والسلبي في الشعور القومي
- أهمية الرزق كأهمية الحياة
- حقيقة قوله تعالى ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا﴾
- القدرة الإلهية في البعث
- عدم اتخاذ الوسائط أرباباً
- أعدل دستور في السياسة الشخصية والجماعية والقومية
- هيمنة القرآن الكريم
- دعوة إلى إنشاء مجلس شورى للاجتهاد
- حوار في رؤيا
- ذيل الرؤيا
- ذيل الذيل
- المناظرات
- مقدمة المترجم
- رأي المؤلف في مؤلفاته القديمة
- ديباجة الرسالة
- حول المدرسة الزهراء
- ما الذي ألقانا في غياهب الضياع؟
- المحكمة العسكرية العرفية
- الخطبة الشامية
- نبذة عن بعض الأعلام
Asarı Bediyye - İşaretler
Henüz işaret eklenmedi
Asarı Bediyye - Notlar
Henüz not eklenmedi
-
Ara
-
Sayfaya git
-
Lügat göster/gizle
-
Kitap ekle
-
Kaydır
-
Fihrist
-
Geçmiş
-
Paylaş
-
Gece-Gündüz modu
-
Tefekkür aç/kapat
-
İşaretlerim
-
Notlarım
-
Toplama sistemi
-
Görüntülü sohbetler
-
Soru-cevaplar
-
Tarih dönüşümü
-
Yardım
-
Ayarlar
بمراعاته للوازمها حتى يصدق ويكذب في موضوعه. فالتعارف التي تُذكر رسوم تنبيهيّة لإزالة الخفاء الحاصل بالمصطلحات. وقد مرّ ما في تعريفها. (242) فكما للشيء وجود ذهنيّ يعرّف بنحو الجنس الفصل، كذلك له وجود خارجي يعرف بالتقسيم بالمادة (243) والصورة. فالمادة هنا النسبةُ مع طرفيهما. والحكم والإسناد هي الصورة التي هي مبدأ الآثار المخصوصة فيشتمل على الطرفين ويبلعها ويلبس كلاً بما اشتقّ من نفسه.
[فإن حكم فيها بوقوع الخ..] (244) الإسناد والحكم من مقول الإضافة. وهو إما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب أجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الأخوة -كما في المنفصلة- فترتبّها وضعيّ فقط. (245) فالحكم إما له، يعني ما يلاحظ طرفاه بالإجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني ما يلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وإن لم يكن قضيّته، (246) لا قبل التحليل ولا بعده. أما الأولى فمشترك بين أهل النقل والعقل. وأما الثالث (247) فمختصّ بالثاني. وأما الثاني فاختلفوا فيه، حتى الشافعي والحنفي.. فأهل النقل: على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد. وأهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره أكثر من أوراقه.
فمنها: لو قلت: «إن تملكتُ هذا، فهو وقف أو حرٌ، أوهي طالق مثلاً» فعند أهل النقل ومنهم الشافعيّ لغو. لأن العلّة (248) هو الجزاء. وقد وجدتْ ولم يصادف محلاً يقبلها (249) وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند أهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وإنما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. وإذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
[فإن حكم فيها بوقوع الخ..] (244) الإسناد والحكم من مقول الإضافة. وهو إما متخالف الطرفين كما في الحملية والمتّصلة. فمن هذا ترتّب أجزائهما طبيعيّة. وإما متشابه الطرفين مثل الأخوة -كما في المنفصلة- فترتبّها وضعيّ فقط. (245) فالحكم إما له، يعني ما يلاحظ طرفاه بالإجمال ولو كان فيها نسبة. وإما عنده وعنه، يعني ما يلاحظ طرفاه بنسبة تفصيلية، وإن لم يكن قضيّته، (246) لا قبل التحليل ولا بعده. أما الأولى فمشترك بين أهل النقل والعقل. وأما الثالث (247) فمختصّ بالثاني. وأما الثاني فاختلفوا فيه، حتى الشافعي والحنفي.. فأهل النقل: على أن الحكم في الجزاء والشرط قيد. وأهل العقل قالوا: بل الحكم بينهما باللزوم... فثمرة الخلاف كأثمار شجرة، أثماره أكثر من أوراقه.
فمنها: لو قلت: «إن تملكتُ هذا، فهو وقف أو حرٌ، أوهي طالق مثلاً» فعند أهل النقل ومنهم الشافعيّ لغو. لأن العلّة (248) هو الجزاء. وقد وجدتْ ولم يصادف محلاً يقبلها (249) وشرط انعقاد العلّة قابلية المحلّ.
وعند أهل المنطق ومنهم الحنفيّ: العلة هي الشرطية. وإنما تقرّر عند وجود المعلّق عليه، وعند وجوده تنعقد العلة.. وإذ تنعقد العلّة تصادف محلاً ينتظرها منذ انعقادها.
Kitap Ekle
Risale-i Nur Kütüphanesi